العلامة الحلي

411

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

نفر فاتهم الحج : " عليهم أن يهريق كل واحد ( 1 ) منهم دم شاة " ( 2 ) . ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه ، فلزمه الهدي ، كالمحصر . والخبر محمول على الاستحباب . ونمنع الحل قبل إتمامه ، وإنما نقله إلى العمرة ، والنقل جائز . ولو كان قد ساق هديا ، نحره بمكة ، لأنه تعين للإهداء ، فلا يسقط بالفوات ، فإن قلنا بوجوب الهدي ، ذبحه في ذلك العام ، ولا يجوز له تأخيره إلى القابل - ( وهو أحد قولي الشافعي ) ( 3 ) ( 4 ) - كالمدرك لأفعال الحج ، ولأن الهدي واجب على الفور ، لأنه جزء من الحج . والثاني للشافعي : يجوز ( 5 ) . وعلى الأول لو أخره ، عصى ، ووجب عليه ذبحه ، ولا يجزئه عن هدي القضاء ، لأن القضاء إحرام ، فيجب فيه الهدي ، للآية ( 6 ) . مسألة 721 : إذا كان الفائت واجبا ، كحجة الإسلام والمنذورة وغيرهما ، وجب القضاء ، ولا تجزئه العمرة التي فعلها للتحلل ، وإن لم يكن الحج واجبا ، لم يجب عليه القضاء - وبه قال عطاء وأحمد في

--> ( 1 ) في " ق ، ك " والفقيه : رجل ، بدل واحد . ( 2 ) الكافي 4 : 475 / 1 ، الفقيه 2 : 284 / 1395 ، التهذيب 5 : 295 / 1000 ، الإستبصار 2 : 307 / 1097 . ( 3 ) أضفناها لأجل السياق . ( 4 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 240 ، المجموع 8 : 287 ، حلية العلماء 3 : 355 ، الحاوي الكبير 4 : 239 . ( 5 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 240 ، المجموع 8 : 287 ، حلية العلماء 3 : 355 ، الحاوي الكبير 4 : 239 . ( 6 ) البقرة : 196 .